| فتاوى اسلامية | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 6:53 pm | |
| | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 6:55 pm | |
| | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 6:57 pm | |
| أنا لا استطيع المحافظة على وضوئي لفترة كبير او صغير أيضا وذلك لأنى افقد وضوئي وذلك بإ
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); }
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 6:58 pm | |
| | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 6:59 pm | |
| هل من مات فى حادثة يعتبر شهيدا ؟
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); }
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:01 pm | |
| قال لمحبوبته الهندوسية إنه سيرتد عن دينه فما يلزمه؟
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); }
| | | |
قال لمحبوبته الهندوسية إنه سيرتد عن دينه فما يلزمه؟
السؤال: إنني أعيش في المملكة المتحدة وكنت أحب فتاة هندوسية وقد أجبرتني على أن أقول أنني سأرتد عن ديني ولكنني قلتها بلساني لكن في قلبي كنت أدرك أنني لن أفعل هذا ولن أرتد أبدا وفوق هذا فقد وافقت علي بعض الأشياء التي لم يكن من المفترض أن أوافق عليها ولكن كان هذا لإسعادها ولم تكن من قلبي والآن أنا أعتقد أنني اقترفت خطأ كبيرا فما الذي ينبغي عليّ فعله؟ الجواب: [right]الحمد لله الواجب أن تتوب إلى الله تعالى وتتشهد الشهادتين وترجع إلى الإسلام ؛ لأن الإنسان يكفر في الحال بقوله إنه سيرتد مستقبلا ، أو بعزمه على الردة ، أو بقوله : إن حصل كذا سيرتد ؛ لأن الجزم بالإسلام شرط ، وحصول التردد فيه كفر . قال النووي رحمه الله : " والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال ، وكذا التردد في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحال ، وكذا التعليق بأمر مستقبل كقوله : إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت . قال : والرضى بالكفر كفر ، حتى لو سأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد فلم يفعل أو أشار عليه بأن لا يسلم ، أو على مسلم بأن يرتد فهو كافر " انتهى من "روضة الطالبين" (10/65( . وفي "الموسوعة الفقهية" (42/ 307) : " ذهب الفقهاء إلى أنه إذا هم الشخص المسلم بالكفر ، أو شك في الوحدانية أو النبوة أو البعث ، أو نوى قطع إسلامه ، أو تردد أيكفر أو لا ، أو عزم على الكفر غدا أو في المستقبل ، خرج من الإسلام وأصبح مرتدا في الحال ؛ لأن طريان الشك يناقض جزم النية بالإسلام " انتهى .
ولا يحل للرجل أن يقيم علاقة مع امرأة أجنبية ، كما لا يحل له أن يتزوج من هندوسية إلا أن تسلم . وقد رأيت بنفسك عاقبة العلاقة المحرمة وأنها قادتك إلى التكلم بالكفر ، فاحذر من هذه العلاقات أشد الحذر ، وأكثر من الاستغفار والأعمال والصالحة رجاء أن يغفر الله لك ، ويتقبل توبتك . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[/right]
| | | | |
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:01 pm | |
| | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:03 pm | |
| أمي تركت بيت أبي لمدة 8 شهور بعد عشرة 40 سنة بإيعاز من أخيها الذي كان دائما سبب المشاكل بينهم فتزوج أبي باخري ثم طالبتنا واخوتي بان نقاطع أبي وان نرفض الزواج فلم يحدث فقاطعتنا تماما ونحن نخاف من الذنب إن ماتت غاضبة علينا أفيدونا؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: عليك تقدير الحالة النفسية للأم، كان الله في عونكم، تحملوا ما أمكن ولا تقاطعوا أباكم، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
إنكم في اختبار صعب، لا يمكن اجتيازه إلا بالصبر والحكمة ولحظات الغضب لن تستمر، لا مانع من الكذب على أمكم بأنكم لا تكلمون أباكم، وانقلوا لها أنكم تسمعون كلامها في الوقت الذي تحسنون إلى أبيكم، وحاولوا الإصلاح في الوقت المناسب، هدى الله الجميع إلى الخير | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:05 pm | |
| ما هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس والعروس والشاهدين على الورقة؟
ما هو الحكم الشرعى فى الزواج العرفى أو الزواج بورقة وشاهدين ويوقع العريس والعروس والشاهدين على الورقة؟ ما الحكم فى هذه الزيجة مع العلم بأنى شبة متأكد من حرمانية هذا الزواج ولكنى بدأت اشك فى هذا الأمر عندما سمعت من أكثر من شيخ فى الفضائيات انه جائز وليس حراما فأفتوني بالله عليكم ما هو الحكم الشرعى فى هذا الأمر؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: إن الزواج فى الشريعة الإسلامية عقد قولى يتم بالنطق بالإيجاب والقبول فى مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعا بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التى قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة فى الشريعة كان صحيحا مرتبا لكل آثاره.
أما التوثيق بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميا لدى الموظف العمومى المختص، فهو أمر أوجبه القانون صونا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وعليهما توثيقه رسميا بإجراء تصادق رسمى على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفى بهذا الزواج. لما كان ذلك يكون الزواج المكتوب فى ورقة عرفية صحيحا شرعا، إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة فى الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء فى شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:07 pm | |
| كيف يتم اختيار الزوجة المثالية المتدينة التي تكون علي خلق وأدب؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الْمَرْأَةُ سَكَنٌ لِلزَّوْجِ وَحَرْثٌ لَهُ، وَأَمِينَتُهُ فِي مَالِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَوْضِعُ سِرِّهِ، وَعَنْهَا يَرِثُ أَوْلاَدُهَا كَثِيرًا مِنَ الصِّفَاتِ، وَيَكْتَسِبُونَ بَعْضَ عَادَاتِهِمْ مِنْهَا، لِهَذَا حَضَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى حُسْنِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ، وَحَدَّدَتْ صِفَاتِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : • يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الزَّوْجَةُ ذَاتَ دِينٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأِرْبَعٍ : (لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك) أَيْ أَنَّ الَّذِي يُرَغِّبُ فِي الزَّوَاجِ، وَيَدْعُو الرِّجَال إِلَيْهِ أَحَدُ هَذِهِ الْخِصَال الأْرْبَعِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَّ يَعْدِلُوا عَنْ ذَاتِ الدِّينِ إِلَى غَيْرِهَا، والدين سلوك وانضباط، فلابد من أن تكون شريكة الحياة ملتزمة بالدين في شكلها الخارجي، وسلوكها الأخلاقي الذي تعكسه أسرة منضبطة يقوم على أمرها رجل صالح ! • أَنْ تَكُونَ وَلُودًا، لِحَدِيثِ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ، الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأْنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَيُعْرَفُ كَوْنُ الْبِكْرِ وَلُودًا بِكَوْنِهَا مِنْ أُسْرَةٍ يُعْرَفُ نِسَاؤُهَا بِكَثْرَةِ الأْوْلاَدِ . • أَنْ تَكُونَ بِكْرًا، لِخَبَرِ : فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ . • أَنْ تَكُونَ حَسِيبَةً نَسِيبَةً أَيْ طَيِّبَةَ الأْصْل بِانْتِسَابِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الزَّوَاجِ بِبِنْتِ الزِّنَى، وَاللَّقِيطَةِ، وَبِنْتِ الْفَاسِقِ لِخَبَرِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الأْكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ . • وَأَنْ لاَ تَكُونَ ذَاتَ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِاسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الأْجْنَبِيَّةِ فَإِنَّ وَلَدَهَا أَنْجَبُ. • أَنْ تَكُونَ جَمِيلَةً لأَِنَّهَا أَسْكَنُ لِنَفْسِهِ وَأَغَضُّ لِبَصَرِهِ، وَأَكْمَل لِمَوَدَّتِهِ، وَلِذَلِكَ شُرِعَ النَّظَرُ قَبْل الْعَقْدِ، وَلِحَدِيثِ : (مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا أَسَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ ). • أَنْ تَكُونَ ذَاتَ عَقْلٍ، وَيَجْتَنِبَ الْحَمْقَاءَ ؛ لأِنَّ النِّكَاحَ يُرَادُ لِلْعِشْرَةِ الدَّائِمَةِ، وَلاَ تَصْلُحُ الْعِشْرَةُ مَعَ الْحَمْقَاءِ وَلاَ يَطِيبُ الْعَيْشُ مَعَهَا، وَرُبَّمَا تَعَدَّى إِلَى وَلَدِهَا | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:08 pm | |
| هل يجوز الصلاة في المساجد التي بها قبور وهل هناك ضوابط وأود ذكر الأدلة علي ذلك؟
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); }
| | | |
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: أفتى الشيخ عطية صقر (رحمه الله) بما نصه: روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "قاتل الله اليهود ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، إنى أنهاكم عن ذلك" وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها". تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم : محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن ، وليس ذلك مذموما إذا بنى المسجد أولا وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره . لكن العراقى قال : الظاهر أنه لا فرق ، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة ، بل يحرم الدفن فى المسجد ، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط ، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا . وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة ، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة . والذين قالوا بصحتها مختلفون ، فقال بعضهم : هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره . وقال آخرون : محل الكراهة إذا كان القبر أمامه ، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدا ومن الصلاة فيه أو إليه . أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة . والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها ، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة . أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد ، أما إذا كان مفصولا عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة . وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة بصرف النظر عن وضع القبر ، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة
|
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:09 pm | |
|
ما عقاب من حلف بكتاب الله كذب ؟ يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبد الله سمك :هذا هو:الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَيُقَالُ لَهَا الزُّورُ وَالْفَاجِرَةُ ، والإتيان باليمين الغموس حرام ، ومن الكبائر بلا خلافٍ ، لما فيه من الجرأة العظيمة على اللّه تعالى .
قال الإمام الصنعاني :اعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِعَقْدِ قَلْبٍ وَقَصْدٍ أَوْ لَا ، بَلْ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَلْبٍ وَإِنَّمَا تَقَعُ بِحَسَبِ مَا تَعَوَّدَهُ الْمُتَكَلِّمُ سَوَاءٌ كَانَتْ بِإِثْبَاتٍ أَوْ نَفْيٍ : ( وَاَللَّهِ ، وَبَلَى وَاَللَّهِ ، وَلَا وَاَللَّهِ ) فَهَذِهِ هِيَ اللَّغْوُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ : { لَا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } . وَإِنْ كَانَتْ عَنْ عَقْدِ قَلْبٍ فَيُنْظَرُ إلَى حَالِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَيَنْقَسِمُ بِحَسَبِهِ إلَى أَقْسَامٍ خَمْسَةٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الصِّدْقِ أَوْ مَعْلُومَ الْكَذِبِ أَوْ مَظْنُونَ الصِّدْقِ أَوْ مَظْنُونَ الْكَذِبِ أَوْ مَشْكُوكًا فِيهِ ، ( فَالْأَوَّلُ ) يَمِينٌ بَرَّةٌ صَادِقَةٌ وَهِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى ، نَحْوُ : { فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ } وَوَقَعَتْ فِي كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ :إنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِينَ مَوْضِعًا وَهَذِهِ هِيَ الْمُرَادَةُ فِي حَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُحْلَفَ بِهِ } وَذَلِكَ لِمَا يَتَضَمَّنُ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى . ( وَالثَّانِي )وَهُوَ مَعْلُومُ الْكَذِبِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ وَيُقَالُ لَهَا الزُّورُ وَالْفَاجِرَةُ وَسُمِّيَتْ فِي الْأَحَادِيثِ : يَمِينَ صَبْرٍ وَيَمِينًا مَصْبُورَةً ، قَالَ فِي النِّهَايَةِ سُمِّيَتْ غَمُوسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ فَعَلَى هَذَا هِيَ فَعُولٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَقَدْ فَسَّرَهَا فِي الْحَدِيثِ بِاَلَّتِي يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَكُونُ غَمُوسًا إلَّا إذَا اقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا أَنَّ كُلَّ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ كَذِبًا يَكُون غَمُوسًا وَلَكِنَّهَا تُسَمَّى فَاجِرَةً . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ : الشِّرْكُ بِاَللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ ،وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ ) . وَالْيَمِينُ الصَّابِرَةُ :أَيْ الَّتِي أُلْزِمَ بِهَا وَصَبَرَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ لَازِمَةً لِصَاحِبِهَا مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا التَّوْبَةَ مِنْهَا ، وَلَا تَوْبَةَ فِي مِثْلِ الْقَتْلِ إلَّا بِتَسْلِيمِ النَّفْسِ لِلْقَوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :( الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٌ الْجُهَنِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :( إنَّ مِنْ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاَللَّهِ ، وَعُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاَللَّهِ يَمِينَ صَبْرٍ ، فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)رَوَاهُ أَحْمَدُ .وَالتِّرْمِذِيُّ قال الشّيخ أبو منصورٍ الماتريديّ :كان القياس عندي أنّ متعمّد الحلف باللّه تعالى على الكذب يكفر ، لأنّ اليمين به عزّ وجلّ جعلت لتعظيمه ، والمتعمّد لليمين به على الكذب مستخفّ به ، لكنّه لا يكفر ، لأنّه ليس غرضه الجرأة على اللّه والاستخفاف به ، وإنّما غرضه الوصول إلى ما يريده من تصديق السّامع له. ونظير هذا ما يروى أنّ رجلاً سأل أبا حنيفة قائلاً :إنّ العاصي يطيع الشّيطان ، ومن أطاع الشّيطان فقد كفر ، فكيف لا يكفر العاصي ؟ فقال : إنّ ما يفعله العاصي هو في ظاهره طاعة للشّيطان ، ولكنّه لا يقصد هذه الطّاعة فلا يكفر ، لأنّ الكفر عمل القلب ، وإنّما يعدّ مؤمناً عاصياً فقط. ثمّ إنّه لا يلزم من كونها من الكبائر أن تكون جميعها مستويةً في الإثم ، فالكبائر تتفاوت درجاتها حسب تفاوت آثارها السّيّئة ، فالحلف الّذي يترتّب عليه سفك دم البريء ، أو أكل المال بغير حقٍّ أو نحوهما ، أشدّ حرمةً من الحلف الّذي لا يترتّب عليه شيء من ذلك. إنّ حرمة اليمين الغموس هي الأصل ، فإذا عرض ما يخرجها عن الحرمة لم تكن حراماً ، ويدلّ على هذا. أوّلاً : قوله تعالى :{مَنْ كَفَرَ باللّه مِنْ بعد إيمانه إلاّ من أُكْرِه وقَلْبُه مُطْمَئِنّ بالِإيمانِ ولكنْ مَنْ شَرَحَ بالكفرِ صَدْراً فعليهم غَضَبٌ من اللّه ولهم عذابٌ عظيمٌ}. فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته لليمين الغموس أولى. ثانياً : آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلها ، كقول تعالى :{فَمَنْ اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إنَّ اللّهَ غفورٌ رحيمٌ}. فإذا أباحت الضّرورة تناول المحرّمات أباحت النّطق بما هو محرّم. وإليك نصوص بعض المذاهب في بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة. أ - قال الدّردير في أقرب المسالك وشرحه ، والصّاويّ في حاشيته ما خلاصته : لا يقع الطّلاق على من أكره على الطّلاق ولو ترك التّورية مع معرفته بها ، ولا على من أكره على فعل ما علّق عليه الطّلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هو ، وذلك فيما إذا قال ظالم : إن لم تطلّق زوجتك ، أو إن لم تحلف بالطّلاق قتلت فلاناً ، قال ابن رشدٍ : إن لم يحلف لم يكن عليه حرج ، أي لا إثم عليه ولا ضمان ، ومثل الطّلاق : النّكاح والإقرار واليمين. ب - قال النّوويّ :الكذب واجب إن كان المقصود واجباً ، فإذا اختفى مسلم من ظالمٍ ، وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة ، وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها ، حتّى لو أخبره بوديعةٍ عنده فأخذها الظّالم قهراً وجب ضمانها على المودع المخبر ، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ، ويورّي في يمينه ، فإن حلف ولم يورّ حنث على الأصل وقيل : لا يحنث. ج - وقال موفّق الدّين بن قدامة :من الأيمان ما هي واجبة ، وهي الّتي ينجّي بها إنساناً معصوماً من هلكةٍ ، كما روي عن سويد بن حنظلة قال : (خرجنا نريد النّبيّ صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجرٍ ، فأخذه عدوّ له ، فتحرّج القوم أن يحلفوا ، فحلفت أنا : أنّه أخي ، فذكرت ذلك للنّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم صدقت ، المسلم أخو المسلم )فهذا ومثله واجب ، لأنّ إنجاء المعصوم واجب ، وقد تعيّن في اليمين فيجب ، وكذلك إنجاء نفسه ، مثل : أن تتوجّه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء . في الحكم المترتّب على تمام الغموس ثلاثة آراءٍ: الرّأي الأوّل :أنّها لا كفّارة عليها سواء أكانت على ماضٍ أم حاضرٍ ، وكلّ ما يجب إنّما هو التّوبة ، وردّ الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حقوق ، وهذا مذهب الحنفيّة. الرّأي الثّاني :أنّ فيها الكفّارة ، وهذا مذهب الشّافعيّة ، ويلاحظ أنّهم في تعريف الغموس خصّوها بالماضي ، لكن من المعلوم أنّ إيجاب الكفّارة في الحلف على الماضي يستلزم إيجابها في الحلف على الحاضر والمستقبل ، لأنّهم قالوا : إنّ كلّ ما عدا اللّغو معقود. الرّأي الثّالث : التّفصيل ، وقد أوضحه المالكيّة بناءً على توسّعهم في معناها ، فقالوا : من حلف على ما هو متردّد فيه أو معتقد خلافه فلا كفّارة عليه إن كان ماضياً ، سواء أكان موافقاً للواقع أم مخالفاً ، وعليه الكفّارة إن كان حاضراً أو مستقبلاً وكان في الحالين مخالفاً للواقع. وإلى التّفصيل ذهب الحنابلة أيضاً ، حيث اقتصروا في تعريف الغموس على ما كانت على الماضي ، وشرطوا في كفّارة اليمين أن تكون على مستقبلٍ. فيؤخذ من مجموع كلامهم أنّ الحلف على الكذب عمداً لا كفّارة فيه إن كان على ماضٍ أو حاضرٍ ، وفيه الكفّارة إن كان على مستقبلٍ. احتجّ القائلون بوجوب الكفّارة في الغموس بأنّها مكسوبة معقودة ، إذ الكسب فعل القلب ، والعقد : العزم ، ولا شكّ أنّ من أقدم على الحلف باللّه تعالى كاذباً متعمّداً فهو فاعل بقلبه وعازم ومصمّم ، فهو مؤاخذ. وقد أجمل اللّه عزّ وجلّ المؤاخذة في سورة البقرة فقال : {لا يؤاخذُكم اللّه باللّغو في أيمانِكم ولكنْ يؤاخذُكم بما كسبتْ قلوبُكم}وفصّلها في سورة المائدة ، فقال :{لا يؤاخذُكم اللّه باللّغو في أيمانِكم ولكن يؤاخذُكم بما عقّدْتُم الأيمانَ ، فكفّارته إطعامُ عشرةِ مساكين} . على أنّ اليمين الغموس أحقّ بالتّكفير من سائر الأيمان المعقودة ، لأنّ ظاهر الآيتين ، ينطبق عليها من غير تقديرٍ ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ جعل المؤاخذة في سورة البقرة على الكسب بالقلب ، وفي سورة المائدة على تعقيد الأيمان وإرادتها ، وهذا منطبق أعظم انطباقٍ على اليمين الغموس ، لأنّها حانثة من حين إرادتها والنّطق بها ، فالمؤاخذة مقارنة لها ، بخلاف سائر الأيمان المعقودة ، فإنّه لا مؤاخذة عليها إلاّ عند الحنث فيها ، فهي محتاجة في تطبيق الآيتين عليها إلى تقديرٍ ، بأن يقال : إنّ المعنى : ولكن يؤاخذكم بالحنث فيما كسبت قلوبكم ، وبالحنث في إيمانكم المعقودة ، وكذلك قوله تعالى : {ذلك كفّارةُ أيمانِكم إذا حلفْتُم} معناه : إذا حلفتم وحنثتم. واستدلّ الحنفيّة ومن وافقهم على عدم وجوب الكفّارة في اليمين الغموس بما يأتي : أوّلاً : قال اللّه تعالى : {إنّ الّذين يشترون بعَهْدِ اللّه وأيمانِهم ثمناً قليلاً أولئك لا خَلاقَ لهم في الآخرةِ ولا يكلّمُهُمُ اللّه ولا ينظرُ إليهم يومَ القيامةِ ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ أليم}. ثانياً :ما رواه الأشعث بن قيسٍ وعبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما كلّ منهما عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : ( من حلف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مالَ امرئٍ مسلمٍ هو فيها فاجرٌ لقيَ اللّه وهو عليه غضبان ). ووجه الاستدلال بالآية والحديثين وما معناهما : أنّ هذه النّصوص أثبتت أنّ حكم الغموس العذاب في الآخرة ، فمن أوجب الكفّارة فقد زاد على النّصوص. ثالثاً :قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ( خمسٌ ليس لهنّ كفّارةٌ : الشّركُ باللّه عزّ وجلّ ، وقتلُ النّفسِ بغيرِ حقٍّ ، وبهتُ مؤمنٍ ، والفرارُ من الزّحفِ ، ويمينٌ صابرة يقتطع بها مالاً بغير حقٍّ ). الثَّالِثُ : مَا ظُنَّ صِدْقُهُ وَهُوَ قِسْمَانِ :الْأَوَّلُ مَا انْكَشَفَ فِيهِ الْإِصَابَةُ فَهَذَا أَلْحَقَهُ الْبَعْضُ بِمَا عُلِمَ صِدْقُهُ إذْ بِالِانْكِشَافِ صَارَ مِثْلَهُ ( وَالثَّانِي ) مَا ظُنَّ صِدْقُهُ وَانْكَشَفَ خِلَافُهُ وَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ الْحَلِفُ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لِأَنَّ وَضْعَ الْحَلِفِ لِقَطْعِ الِاحْتِمَالِ فَكَأَنَّ الْحَالِفَ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُ مَضْمُونَ الْخَبَرِ وَهَذَا كَذِبٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى ظَنِّهِ . الرَّابِعُ:مَا ظُنَّ كَذِبُهُ وَالْحَلِفُ عَلَيْهِ مُحَرَّمٌ . الْخَامِسُ : مَا شَكُّ فِي صِدْقِهِ وَكَذِبِهِ وَهُوَ أَيْضًا مُحَرَّمٌ . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:16 pm | |
| من فتاوى ابن عثيمين رحمه الله في الــــقــــرآن 1- الصحيح أن البسملة إذا قرأها الإنسان أثناء السورة لا تستحب قال تعالى [ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ] ولم يأمر بسوى ذلك .
2- الصحيح أن قراءة القرآن بالتجويد ليست بواجبة وأن التجويد ليس إلا لتحسين القرآن فقط .
3- الصحيح أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة . 4- يقول العلماء : المصحف لا يشترط أن يكون كاملاً ولو صفحة واحدة ، فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل ، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء .
5- مس المصحف لا بد فيه من الوضوء وأما بالنسبة للصبيان فقد رخص كثير من العلماء أن يمسوا القرآن بلا وضـوء .
6- حديث [ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل ..... ] .
النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن تشمل تلاوته نظراً وتلاوته حفظاً .
7- الذي أرى أن من تمام تعظيم المصحف أن تتناوله بيدك اليمنى ، وأن تضعه في مكانه بيدك اليمنى لأن النبي كان يعجبه التيمن في جميع شؤونه .
8- الدخول بالمصحف إلى المرحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام ، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله ، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المرحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج أن يدخل لضرورة حفظه .
9- الراجـــح أنه يجوز أخذ الأجــرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجـــرة على تلاوة القرآن فإنها محرمـــة ، لأن تعليــم القرآن نفعـــه متعــــدٍ ، وأما الأجــرة على تلاوتــــه فهو محرم لأن تلاوتـــه لا تقع إلا قربــــة وعبادة ، وكل عمل قربة لا يجوز أخذ الأجـرة عليه . | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:18 pm | |
| « السجود في موضع السجدة » : س11: هل على المصلي شيء إذا سجد قبل موضع السجدة أو بعدها ؟ ج11: مواضع السجدات موضحة في المصاحف، بجعل علامة ظاهرة عند تمام الآية ومكان السجود، مع وجود خلاف بين العلماء في بعضها، كما في سورة النمل وسورة فصلت، فلو سجد في سورة النمل أو سورة فصلت بعد الآية الأولى أجزأه ذلك، وإن كان المختار: سجوده بعد الآية الثانية لتعلقهما بالأولى، آما بقية السور فإنه يسجد بعد تمام الآية التي فيها ذكر السجود، إلا في الإسراء، فإن السجود بعد الآية الثالثة على القول المختار، ولا يجوز مجاوزة آية السجدة، لكن إن نسي وتجاوزها لم يسقط السجود.« السجدة في الصلاة السرية » : س12: إذا كان الإمام في صلاة سرية وقرأ سورة فيها سجدة فهل يسجد؟ ج12: لا يسجد في هذه الحال فإنه يشوش على المأمومين لعدم معرفتهم بالسبب، ففي هذه الحال يسقط عنه سجود التلاوة لعدم وجوبه، واستحب كثيرٌ من العلماء عدم قراءة آية سجدة في الصلاة السرية؛ لما في هذه الحال من ترك سجود مستحب لكل من قرأ تلك الآية. « لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة » :
س13: ما حكم لو سمع المصلي قراءة غيره للسجدة ؟ ج13: المصلي يقبل على صلاته إذا كان منفردًا سواء في فريضة أو في تطوع، وإذا أقبل على صلاته لم يكن له الإنصات إلى قراءة غيره، وعلى هذا لو سجد القارئ الذي حوله لم يشرع له السجود؛ لأنه بذلك يدخل في صلاته ما ليس منها، وإنما يشرع له السجود إذا كان هو الذي قرأ في صلاته آية سجدة، فإنه يسجد فيها، وهكذا إذا كان خلف الإمام وسجد الإمام، فإن المأمومين يتابعونه في سجود التلاوة.
« إذا سمع الرجل قراءة امرأة فيها سجدة » :
س14: ما الحكم إذا سمع الرجل قراءة امرأة فيها سجدة ؟ ج14: يشرع سجود المستمع إذا سجد القارئ، سواء كان القارئ رجلا أو امرأة، ولا يشرع لكل سامع، والمستمع هو الذي ينصت للقراءة ويتابع الآيات التي يقرأها القارئ ليستفيد من هذا الاستماع والإنصات؛ ولقوله -تعالى- :﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾[ سورة الأعراف، الآية : 204 ] فأما السامع فهو العابر إذا مرَّ بالقارئ وسمع منه آية أو آيات دون أن ينصت لقراءته، فمثل هذا لا يشرع له السجود، ولو سجد القارئ لعدم متابعته للقارئ، ثم إنه لا يشرع للرجال استماع قراءة المرأة إذا كانت تخضع بالقول وترقق صوتها؛ مخافة الفتنة بسماع الصوت الرخيم، لكن إن كانت من محارمه وقرأت بصوت معتاد وكانت قراءتها أحسن من غيرها، جاز استماع محارمها، وجاز لهم السجود بعدها إذا سجدت للتلاوة.
« المرور بين يدي ساجد التلاوة » : س15: ما حكم المرور بين يدي ساجد التلاوة ؟ ج15: معلوم أن النهي عن المرور بين يدي المصلي يختص بما إذا مرّ بينه وبين موضع سجوده، وأن سبب النهي ما يحصل من التشويش على المصلي وانشغال قلبه وعدم إقباله على صلاته، وليس كذلك سجود التلاوة حيث لا يمكن المرور بينه وبين موضع سجوده؛ لأنه قد وضع جبهته على موضع السجود ولا يحصل منه انشغال القلب لمن مرّ أمامه؛ لكونه لا يراه حالة السجود، فعلى هذا لا مانع من المرور أمام ساجد التلاوة إذا لم يكن في صلاة مكتوبة أو مسنونة.
« التكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة » :
س16: هل يلزم المأموم تكبير في الرفع والخفض مع الإمام إذا سجد للتلاوة ؟ ج16: المأموم يتابع إمامه في حركاته وأفعاله وأقواله إلا ما استثني فمن ذلك تكبيرات التنقل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « إنما جعل الإمام ليؤتمّ به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون »(البخاري (734) ومسلم (414).). والخطاب للمأمومين فقد أمرهم أن يكبروا بعد كل انتقال كما يكبر الإمام، وأما التسميع فلا يقوله المأمومون، بل يقولون: ربنا ولك الحمد؛ وذلك لأن التكبير تعظيم لله وإجلال له، وأما التسميع فإنما هو إخبار للمأمومين بأن الله يسمع، أي: يستجيب لمن حمده، فعليهم أن يحمدوا الله بعد الرفع. ثم إن التكبيرات واجبة على الإمام والمأموم لكن إذا تركها الإمام أو بعضها سهوًا فعليه السجود للسهو، وأما المأموم فلا سجود عليه إن تركها سهوًا بل يتحملها الإمام كما في سائر الواجبات، وأما في سجود التلاوة فإن الإمام يكبر إذا هوى للسجود فيكبر معه المأمومون ويكبر على الصحيح إذا رفع من سجود التلاوة فيكبر أيضًا المأمومون ويرفعون، وهناك قول بأن الإمام في الرفع يقتصر على قراءة الآية التي تلي السجدة ويرفع بها صوته فيقوم مَن خلفه بلا تكبير، ولكن الأولى التكبير لما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبِّر في كل خفض ورفع(البخاري (789).). | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:19 pm | |
| الحمد لله القائل ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )
أي خائفون ساكنون و" الخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف من الله ومراقبته. " تفسير ابن كثير ط. دار الشعب 6/414 والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل المدارج 1/520 والقائل { وقوموا لله قانتين } ويروى عن مجاهد قال ( قوموا لله قانتين ) فمن القنوت : الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل تعظيم قدر الصلاة
وقال عن الصلاة { وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين } حكم الخشوع : والراجح في حكم الخشوع أنه واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : قال الله تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين..
والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير القائل ( خمس صلوات افترضهن الله تعالى ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل ، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذّبه ) رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع .. والقائل ( إن العبد ليصلي الصلاة ما يُكتب له منها إلا عشرها ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع
حكم الضحك والتبسم أثناء الصلاة
سؤال موجه للجنة الدائمة برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى : ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟ج: الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعًا.
سؤال - حكم التبَسُّم في الصلاة إذا ابتسم المسلم وهو يصلي ، فهل يجب عليه إكمال صلاته ، أم يقطعها ويصلي مرة أخرى ؟.
الحمد لله : ينبغي على المسلم أن يخشع في صلاته وأن يبتعد عن كل ما يذهب الخشوع لأن الخشوع هو لبُّ الصلاة
وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين بقوله تعالى ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون َالَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُون َ) ولا شك أن مما يذهب الخشوع ، الابتسام في الصلاة . أما حكم التبسّم في الصلاة ، فَلا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ انظر الموسوعة الفقهية ج/27 ص/124 قال ابن قدامة : قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلاةَ , وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يُفْسِدُهَا , المغني
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلا يُبْطِلُ الصَّلاةَ , وَأَمَّا إذَا قَهْقَهَ فِي الصَّلاةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ . الفتاوى الكبرى
قال النووي : َالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلاةِ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّبَسُّمَ لا يَضُرُّ ، المجموع ج/4 صم/22
قال البهوتي : ( وَلا ) تَبْطُلُ الصَّلاةُ ( إنْ تَبَسَّمَ ) فِيهَا وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ كشَّاف القناع ج/1 ص/402 .
وإذا كانت لا تبطل الصلاة ، فإنه يكمل صلاته ولا يقطعها ، وينبغي عليه أن يتجنب ما يدعوه إلى ذلك . والله أعلم .
المفتي الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى جاء في شرح الشيخ الشنقيطي على زاد المستقنع / نقلا عن المكتبة الشاملة :(( فإذا قهقه أو ضحك في الصلاة فإن صلاته باطلة لخروجه عن كونه مصلياً، ولا شك أن الضحك في الصلاة يعتبر من الآثام، أما لو غلب الإنسان عليه، كأن ذكر أمراً لم يستطع دفعه فهذا له حكمه، لكن أن يضحك قاصداً متعمداً فهذا على خطر، ولذلك يخشى عليه أن يكون مستهزئًا، ومعلوم ما للمستهزئ بالدين من حكم، فالضحك في الصلاة على سبيل العبث واللهو واللعب أمر خطير، ولذلك قال الله عز وجل: { وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا } ، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يتشبه بأمثال الكفار الذين قال تعالى عنهم: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا } ، فالاستهزاء في داخل الصلاة أمره عظيم، وهو من صنيع أهل النفاق والكفر، والعياذ بالله ))
حكم النحنحة في الصلاة
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة ، ويكره فعلها لغير حاجة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي . المصدر تفضل يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى النحنحة في الصلاة جائزة لحاجة وهي لا تعد كلاماً لأن الكلام يبطل الصلاة
وقفة : أن الخاشع في صلاته " إذا انصرف منها وجد خفّة من نفسه ، وأحس بأثقال قد وضعت عنه ، فوجد نشاطا وراحة وروحا ، حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها ، لأنها قرّة عينه ونعيم روحه ، وجنة قلبه ، ومستراحه في الدنيا ، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها ، فيستريح بها ، لا منها ، فالمحبون يقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا ، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم : ( يا بلال أرحنا بالصلاة ) ولم يقل أرحنا منها.
أقوال مأثورة : هذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول : إن الرجل ليصلي ستين سنة ولا تقبل منه صلاة , فقيل له : كيف ذلك؟ فقال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها ... ويقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل لله ركعة واحدة !! قيل : كيف يا أمير المؤمنين قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ... ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون , وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان !!!!!!! فماذا لو أتيت إلينا يا إمام لتنظر أحوالنا ؟؟؟ هذا ما استطعت جمعة وأسأل الله أن ينفع به .. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا نخشاك كأنا نراك .. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها .. اللهم آمين | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:20 pm | |
| حكم قول : ( يا من أمره بين الكاف والنون )
هذا القول قد انتشر على ألسنة بعض الخطباء ، وهم يريدون بذلك أن ما أمر الله به يقع فوراً ، ولا يتأخر وقوعه ، وهو معنى صحيح بلا شك ، قال الله تعالى : (وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ) القمر/50 . ولكن هذا اللفظ عند التأمل نجده غير صحيح ، ومخالفاً لما دل عليه القرآن . ولعل هذه العبارة مقتبسة من أبيات لأبي محمد التيمي ، وهي قوله : لا تخضعنّ لمخلوق علي طمعٍ فإن ذلك مُضرّ منك في الدينِ واسترزقِ الله مما في خزائنه فإنما الأمر بين الكاف والنون إن الذي أنت ترجـوه وتأمله من البرية مسكينُ ابن مسكين "رسائل الثعالبي" (ص29) ، "الأغاني" (20/70). قال الله عز وجل: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) البقرة/117 . وقال تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) آل عمران/59 . وقال سبحانه : ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) النحل/40 وهذا يعني أن الأمر لا يتم إلا بعد قوله تعالى : ( كن ) ، أما قبل النون فلم يتم الأمر من الله للشيء ، فلا يكون حتى يأمره الله . قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : " اشتهر بين العوام أنهم يقولون : ( يا من أمره بين الكاف والنون ) وهذا خطأ ، ليس أمر الله بين الكاف والنون ، بل بعد الكاف والنون ؛ لأن الله قال : ( كُنْ فَيَكُونُ ) البقرة/117. متى؟ بعد "كن" . فقولهم : "بين الكاف والنون" خطأ ، يعني : ما تم الأمر بين الكاف والنون ، لا يتم الأمر إلا بالكاف والنون ، لكنه بعد الكاف والنون فوراً كلمحٍ بالبصر " . انتهى ."الباب المفتوح" (186/10) . وقال أيضاً في "شرح الأربعين النووية" (ص 65) : " أود أن أنبه على كلمة دارجة بين العوام : ( يا من أمره بين الكاف والنون ) ، وهذا غلط عظيم ، الصواب : ( يا من أمره - مأموره - بعد الكاف والنون ) ، لأن ما بين الكاف والنون ليس أمراً ، الأمر لا يتم إلا إذا جاءت الكاف والنون ، لأن الكاف المضمومة ليس أمراً ، والنون كذلك ، لكن باجتماعهما تكون أمراً . فالصواب أن تقول : ( يا من أمره - مأموره - بعد الكاف والنون ) " انتهى . فالذي ينبغي للخطباء والدعاة ألا يتعجلوا في قول شيء حتى يتأكدوا من صوابه ، إما بالبحث بأنفسهم ، وإما بسؤال أهل العلم . والله أعلم .
| |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| |
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:22 pm | |
| أحكام وفتاوى في الجمع والقصر ( في الحضر والسفر والمطر )
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); } | |
|
| |
دريم شخصية هامة
عدد المساهمات : 1972 نقاط : 4026 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 21/03/2011 العمر : 64 العمل/الترفيه : mmmm
| موضوع: رد: فتاوى اسلامية الأحد يونيو 26, 2011 7:23 pm | |
| ما معنى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ المذكورة في الحديث (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ)
if(sharesCount == 1){ document.write(' '); }
| | | | س)- ما معنى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ المذكورة في الحديث (إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ)؟ يرجع الضمير في قوله (على صورته) إلي آدم عليه السلام؛ لأنه أقرب مذكور؛ ولأنه مصرح به في رواية آخر للبخاري عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً) ، أما حديث(....على صورة الرحمن)؛ فهو منكر.انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 862 |
| |
|
| |
| فتاوى اسلامية | |
|