فتاوى النساء في رمضان
متى يجب على الفتاة الصوم
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
متى يجب على الفتاة الصوم ؟
الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف ,
ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ,
أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل ,
فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين ,
فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ,
فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام ,
وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين ,
ص22-23 . جمع المسند )
ـــــــــــــــــــــ
فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما
ومر عليها رمضان ولم تصمه
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟
الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل ,
والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام ,
أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما ,
فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ,
ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها ,
وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها .
(فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند )
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
إذا طهرت بعد الفجر مباشرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ,
ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟
الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء
في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول :
أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها ,
بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم ,
لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ,
وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن
غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ,
بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو
: الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر
إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك ,
وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أتتها الدورة قبل الغروب بقليل
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة
جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟
الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ,
وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها .
(فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 )
إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو
أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟
الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ,
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض ,
ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ,
فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا ,
ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان
وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب ,
وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟
الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق
على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا ,
لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا ,
إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا ,
وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها .
( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 )
ـــــــــــــــــــــــ
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى
أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت ,
لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13)
ــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل
إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر
ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء ,
لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى :
(فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,
187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن
لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها :
(( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم ))
, أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .
(52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكم صيام الحائض والنفساء
قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء
قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء
ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ))
وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم
ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها ,
أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص .
( التنبيهات للفوزان ص37 )
امرأة ترضع ثم أتاها دم بسيط ثم انقطع يومين فصامت ثم عاودها الدم
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى
بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف
في النهاء فصامت مدة يومين , ثم عاودها الدم مرة أخرى ,
وأصبحت في عادتها الشهرية , فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين
نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما ؟
الجواب : إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها أثناء الليل فقط ,
فصيامها هذين اليومين صحيح , ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل
من هذين اليومين , ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين .
( فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ص5 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين ثم عاد الدم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز : إذا طهرت النفساء
خلال أسبوع ثم صامت مع المسلمين في رمضان أياما معدودة ,
ثم عاد إليها الدم , هل تفطر في هذه الحالة , أم يلزمها قضاء الأيام
التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب : إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياما
ثم عاد إليها الدم في الأربعين , فإن صومها صحيح وعليها
أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ,
لأنه نفاس حتى تطهر أو تكمل الأربعين , ومتى أكملت الأربعين
وجب عليها الغسل , وإن لم تر الطهر ,
لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ,
وعليها بعد ذلك أن تتوضأ لوقت كل صلاة حتى ينقطع عنها الدم
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم , بذلك المستحاضة ,
ولزوجها أن يستمتع بها بعد الأربعين وإن لم تر الطهر ,
لأن الدم والحال ما ذكر دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم
ولا يمنع الزوج من استمتاعه بزوجته , لكن
إن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في الحيض فإنها تدع الصلاة
والصوم وتعتبره حيضا .
( كتاب فتاوى الدعوة , للشيخ ابن باز , ج2, ص73 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الأربعين من الولادة تغير الدم هل أصوم وأصلي
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين والحمد لله ,
ولقد انتهت الأربعون يوما في اليوم السابع من رمضان ,
ولكن الدم مازال يخرج مني , ولكن الدم لونه متغير
وليس مثل ماقبل الأربعين , هل أصوم وأصلي
وإذا كنت قد صمت بعد الأربعين وكنت أغتسل
في كل وقت صلاة وأصلي وكنت أصوم , فهل صومي صحيح أم غير ذلك ؟
الجواب: المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير ,
فإن صادف مازاد على الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست ,
وإن لم يصادف حالة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء
في ذلك فمنهم من قال : تغتسل وتصلي وتصوم ,
ولو كان الدم يجري عليها يعني تكون حينئذ مستحاضة , ومنهم من قال
: إنها تبقى حتى تتم ستين يوما , لأنه
وجد من النساء من تبقى من النفاس ستين يوما ,
وهذا أمر واقع يسأل عنه , ويقال :
إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوما ,
وبناء على ذلك , فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوما ,
ثم بعد ذلك ترجع إلى حيضتها المعتادة .
(دروس وفتاوى الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص65 )
ـــــــــــــــــــــــــــ
وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان خوفا على الرضيع
ثم أنجبت في رمضان الذي يليه
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها
على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم
هل يجوز لها أن توزع نقودا بدل الصوم ؟
الجواب : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها
ولو بعد رمضان الثاني , لأنها إنما تركت القضاء بين الأولى والثاني للعذر ,
ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوما بعد يوم ,
وإن كانت ترضع فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها , ولا على لبنها .
فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى
قبل أن يأتي رمضان الثاني ,
فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .
(فتاوى الصيام , ص68, جمع المسند )
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرت في رمضان ,
وماذا يكفي إطعامه من الرز ؟
الجواب : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر ,
فإن أفطرت للعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض :
(ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) }البقرة , 185
{وهما بمعنى المريض , وإن كان عذرهما الخوف على المولود
فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر , أو الأرز , أو التمر ,
أو غيرهما من قوت الأدميين , وقال بعض العلماء :
ليس عليهما سوى القضاء على كل حال , لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل
من الكتاب والسنة , والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل
على شغلها , وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
(فتاوى الصيام , ص66, جمع المسند)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
أجبر زوجته على الفطر وذلك بمجامعتها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ,
وقد أجبر الزوجة على ذلك , علما بأنهما لا يستطيعان الإعتاق
ولا الصوم لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي الإطعام ,
وما مقداره ونوعه ؟
الجواب : إذا أجبر الرجل زوجته على الجماع وهما صائمان ,
فصوم المرأة صحيح وليس عليها كفارة ,
أما الرجل فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن كان ذلك في نهار رمضان ,
وهي عتق رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين ,
فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين ,
وعليه القضاء .
(فتاوى الصيام , ص50)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان
أو داعبها هل يفسد صومه أم لا ؟
الجواب تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع
وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج ,
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر
وهو صائم لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله
عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك , فإن أمنى لزمه الإمساك
والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم , أما المذي
فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ,
لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم , ولأنه يشق التحرز منه
(فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2ص164)
ـــــــــــــــــــ
حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء
خلال نهار رمضان وهل تفطر هذه أم لا ؟
الجواب : الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في
أصح قولي العلماء مطلقا , ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم , وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان ,
وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج
وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .
(كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز ,ج2,ص170)
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
الحكمة من أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة ؟
الجواب : أولا : لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من
المأمورات والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات ,
أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم , ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم ,
وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر
منها لعباده مايشاء , وليزداد المؤمن بذلك إيمانا
ويستأثر سبحانه ما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك .
ثانيا : معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم
والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض يوما أو يومين ,
وصدق الله العظيم , (يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ) }
النساء ,18{ . (فتاوى اللجنة الدائمة 5\397 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا صامت ست أيام من شوال لقضاء رمضان
هل يجزيها عن الست من شوال
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين :
إذا صامت الفتاة ستة أيام من شوال لقضاء أيام من رمضان
هل يكفي عن صيام ست من شوال ويكتب لها أجر من صام الست من شوال ؟
الجواب : ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ))
وفي هذا دليل على أنه لا بد من إكمال صيام رمضان الذي هو الفرض ثم يضيف إليه أيام من شوال نفلا لتكون كصيام الدهر وفي حديث آخر
((صيام رمضان بعشرة أشهر وستة أيام من شوال بشهرين ))
يعني أن الحسنة بعشرة أمثالها , وعلى هذا فمن صام بعض
رمضان وأفطر بعضه لمرض أو سفر أو حيض أو نفاس
فعليه إتمام ما أفطره بقضائه من شوال أو غيره مقدما
على كل نفل من صيام الست أو غيرها ,
فإذا أكمل فضاء ما أفطره شرع له صيام الست من شوال
ليحصل له الأجر المذكور , فلا يكون صيامها قضاء قائما مقام
صيامها نفلا كما لا يخفى .
(فتاوى الصيام ,ص 111)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هل للزوج الحق في منع زوجته من صيام التطوع
سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين
هل لي الحق في منع زوجتي من صيام أيام التطوع
كأيام الست من شوال ؟ وهل يلحقني إثم في ذلك .....؟
الجواب : ورد النهي للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر
إلا بإذنه لحاجة الإستمتاع فلو صامت بدون إذنه
جاز له أن يفطرها إن احتاج إلى الجماع ,
فإن لم يكون له بها حاجة كره له منعها إذا كان الصيام لا يضرها
ولا يعوقها عن تربية ولد ولا رضاع سواء في ذلك الست من شوال
أو غيرها من النوافل
.(التنبيهات للفوزان ,ص38)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكلت حبوب منع الدورة الشهرية فهل أصوم مع الناس
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
إني أكلت حبوب المنع ((منع الدورة )) في رمضان هل أنا أصوم
الأيام التي أكلت فيها الحبوب في رمضان مع أنني أصوم
وأصلي مع الناس وآكلهن , هل يلحقني منهن شيء أم لا ....؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تتناول ما يؤخر العادة عنها
من أجل مناسبة الحج أو عمرة أو صيام رمضان .
وليس عليك قضاء تلك الأيام التي ارتفع دمها بسبب الحبوب وصمتيها مع الناس
.(مجلة البحوث الإسلامية ,عدد22 , ص62 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
حكم تذوق الطعام في نهار رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
ما حكم تذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟
الجواب حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه , ولكنها تلفظ ما ذاقته .
(52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص20 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
والدتي معها نزيف مدة ثلاث سنوات كيف تفعل في رمضان
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :
شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عاما ,
ولها مدة تسع عشر سنة وهي لم تأت بأطفال , ولأن معها نزيف دم
لها مدة ثلاث سنوات وهو مرض يبدو آتاها في تلكم الفترة
ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟
وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟
الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم
حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة
قبل هذا الحدث الذي أصابها , فإذا كان من عادتها أن الحيض
يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس
من أول كل شهر لمدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ,
فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت ,
وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت الصلاة الفريضة ,
وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض ,
وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها
أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع العشاء
حتى يكون عملها هذا واحدا للصلاتين صلاة الظهر والعصر
وواحدا للصلاتين المغرب والعشاء وواحدا لصلاة الفجر
بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات .
(52سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين , ص25, 26 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
حكم استغلال رمضان بالسهر والنزول للأسواق والنوم
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :
المرأة المسلمة الآن تقضي رمضان ما بين السهر أمام التلفاز
أو الفيديو أو ((الدش)) وما بين الأسواق والنوم ,
بماذا تنصح هذه المسلمة ؟
الجواب : المشروع للمسلم رجلا كان
أو امرأة احترام شهر رمضان , وشغله بالطاعات ,
وتجنب المعاصي والسيئات في كل وقت وفي رمضان أكد لحرمة الزمان ,
والسهر لمشاهدة الأفلام والمسلسلات
التي تعرض في التلفاز أو الفيديو أو بواسطة الدش
أو استماع الملاهي والأغاني كل ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره , لكنه في رمضان أشد أثما .
وإذا انضاف إلى هذا السهر المحرم إضاعة الواجبات والنوم في النهار
عن أداء الصلوات فهذه معاص أخر,
وهكذا المعاصي يجر بعضها بعضا ويدعو بعضها إلى بعض ,
ونسأل الله العافية .
وخروج النساء إلى الأسواق محرم إلا إذا دعت حاجة إلى الخروج ,
فإنها تخرج بقدر الحاجة بشرط أن تكون متسترة
ومحتشمة ومتجنبة للاختلاط بالرجال أو التحدث
معهم إلا بقدر الحاجة ومن غير فتنة ,
وبشرط ألا يطول وقت خروجها بالليل فيسبب لها النوم
عن الصلاة في وقتها , أو تضيع بسببه حقا من حقوق زوجها أو أولادها .
( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز )
ــــــــــــــــــــــــــ
ما حكم الكلام مع المرأة أو مس يدها في نهار رمضان
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم الكلام مع المرأة ومس يدها في نهار رمضان
للصائم نظرا إلى أن بعض المتاجر والمحلات يحصل فيها مثل هذا ؟
الجواب : إذا كان كلام الرجل مع المرأة من غير ريبة
ولا قصد إلى التمتع بالحديث معها بأن كان للمفاوضة التجارية والسؤال
عن الطريق ونحو ذلك , أو مس يدها دون قصد جائز في رمضان
وفي غير رمضان , وأما إن كان كلامه معها لقصد
التلذذ بالحديث معها فلا يجوز في رمضان ولا في غيره ,
وهو في رمضان أشد منعا .
(فتاوى الصيام , ص29, 30 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام
وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً
ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء
وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر
وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .
[ الشيخ ابن باز ]
ــــــــــــــــــــــــــ
ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟
ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء
كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة
حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً
ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة
أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟
إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس
بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح
وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي
وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل
من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم
ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]
ـــــــــــــــــــــ
رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك
مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ،
وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟
على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع
في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ،
وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
[ الشيخ ابن باز ]
ـــــــــــــــــــ
متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ،
وتجب عليه إذا بلغ
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ،
والاحتلام إذا أنزل المني ،
أو بلوغ خمس عشرة سنة
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو :
الحيض
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله –
صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ،
واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع ))
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي
– صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة
: عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ،
وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه –
وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ .
وبالله التوفيق
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ، فتوى رقم :1787 ]
حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ
س: ما حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ ؟
صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه ، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده ، وهو – أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ – سنَّة . له أجر في الصوم ، وليس عليه وزر إذا تركه .
[ الشيخ ابن عثيمين ، فقه العبادات ص :186 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
صوم الأطفال في رمضان
س: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره
لصغر سنه واعتلال صحته ، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر ؟
إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم ،
ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به ،
وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى
إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها ،
ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه ،
وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا عن إعطاء الصغار أموالهم خوفاً
من الإفساد بها فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى
أن يمنعهم منه ولكن المنع يكون عن طريق القسوة فإنها
لا تنبغي في معاملة الأولاد عن تربيتهم .
[ فتاوى ورسائل الشيه ابن عثيمين : 1/493 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ
متى يجب الصيام على الفتاة
س- متى يجب الصيام على الفتاة ؟
يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف ،
ويحصل البلوغ بتمام خمسة عشرة سنة ،
أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو بإنزال المني المعروف ،
أو الحيض ، أو الحمل ، فمتى حصل بعض هذه الأشياء
لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين فإن الكثير من الإناث قد تحيض
في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها ؛
فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة فلا يلزمونها بالصيام ،
وهذا خطأ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء
وجرى عليها قلم التكليف . والله أعلم .
[ الشيخ عبدالله بن جبرين ، فتاوى الصيام ص: 34 ]
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
شروط صحة صيام الصغير
س: ما شروط صحة صيام الصغير ؟ وهل صحيح أن صيامه لوالديه؟
يشرع للأبوين أن يعودا أولادهما على الصيام
في الصغر إذا أطاقوا ذلك ، ولو دو