abozezo1 نائب المـدير
عدد الرسائل : 100 عدد المساهمات : 1476 نقاط : 3118 السٌّمعَة : 4 تاريخ التسجيل : 11/12/2009 العمر : 56
| موضوع: علم المواريث"متجدد"(( التركة والحقوق المتعلقة )) الجمعة فبراير 26, 2010 4:35 pm | |
| خلق الله سبحانه وتعالى الانسان واستخلفة فى الارض وأمره ان يكد ويجتهد من اجل تحصيل الرزق فقال {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }الملك15 وجبل الانسان على حب المال وجمعه فقال تعالى {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً }الفجر20 ولاغبار عليه فى ذلك مادام يجمعه من سبيل مشروع ويؤدى حق الله فيه والمال اما نعمة واما نقمة فهو نعمة اذا جمع من حلال وانفق فى حلال وهو نقمة اذا جمع من حرام وانفق فى حرام فصاحب المال عندما ياتيه اجله وتنتهى حياته ويوارى الثرى تتعلق تركته بحقوق بعضها له ذاته كحقه فى التجهيز والتقبير ومايلزم ذلك دون اسراف او تقتير وبعضها حقوق عليه اما لله كالزكاة والكفارات واما حقوق للعباد كالديون وجعل الله سبحانه وتعالى ايضا للورثه نصيبا مفروضا فى تركة الميت قال تعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 فقد تولى الله عز وجل قسمة المواريث فى محكم اياته وشرحتها السنة النبوية بمتضافر الاخبار ومشهور الاثار وخرج احكامها وقايس بين اسباهها الصحابة الاعلام وائمة الفقه العظام وقد صرح اهل العلم بان المواريث نصف العلم لان النبى صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال (تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو اول شىء يتسى واول شىء ينتزع من امتى ) وقال اخرون انها نصف العلم باعتبار الحال فان الناس حالتين حياة ووفاة فالمواريث تتعلق بالوفاة وباقى العلوم تتعلق بالحياة وقيل هى نصف العلم باعتبار الثواب لان له بتعلم مسألة واحدة من المواريث مائة حسنة وبغيرها من العلوم عشر حسنات00 { قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }الجمعة8 اولا- تعريف علم الميراث الميراث فى اللغة مصدر للفعل ورث وهو يطلق على معنيين البقاء ومن ذلك قولة تعالى {وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ }الأنبياء89 اى انت الباقى بعد فناء الخلق0 وقول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم متعنى بسمعى وبصرى واجعلهما الوارث منى اى الباقى منى الى وقت وفاتى0 2- انتقال الشىء من شخص الى اخر وهو يشمل الانتقال الحسى كانتقال المال من المورث الى الوارث0 والانتقال المعنوى كانتقال الخلق والعلم من الاب الى ابنه او من جيل الى جيل ويطلق الميراث ايضا على المال الموروث يقال هذا المال ميراث عن والدى وارثا منه 0 الميراث فى الاصطلاح هو العلم الذى يعرف به من يرث ومن لايرث وسمى ايضا بعلم الفرائض اخذا من قوله تعالى {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 مكانة علم الميراث يعتبر علم الميراث من اشرف العلوم منزلة واجلها قدرا لذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه للناس حيث قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانه نصف العلم وهو اول شىء ينشئ واول شىء ينزع من امتى اخرجة ابن ماجة والدارقطنى عن ابى هريرة لذلك عنى به العلماء واهتم به الفقهاء خصائص علم الميراث 1- انه خلافة اجبارية حيث انه لايتوقف على ارادة المورث ولا على قبول الوارث فلايستطيع احد ان يمنع الورثه من حقهم فى التركة كما لايرتد برد الوارث له وذلك بخلاف الوصية حيث ان الوصية لون من الخلافه الاختياريه لان الشخص لدية حرية فى الايصاء لمن شاء والموصى له من حقه ان يرد الوصية اذ لايملك شخص ان يدخل فى ذمة غسره شيئا رغما عنه00 2- انه علم يتعلق بالجانب المادى فى الحياة لان الشرع الاسلامى يجمع بين الجوانب المادية والجوانب الروحية وهو ماجعلها شريعة جامعة للشرائع السالفة3- انه علم يفقد فى الارض كما ورد فى الحديث0 4- عدالة توزيع الميراث فى الاسلام حيث انه بالنظر الى الانظمه السابقه فى توزيع الميراث ياضح لنا لت الاسلام قد وضع نظام فى توزيع التركة يتسم بالعدالة فقد نهى عن الظلم والجور فى توزيع تركة المورث فقد كان فى الامم السابقة يحق لصاحب المال لت يتصرف فى ماله بطريق الانصباء ووجدنا امما تعطى التركة كلها للبكر من الذكور 000 -- الاصول التشريعية لعلم الميراث -- اولا من القران-- {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً }النساء7 وقوله تعالى - {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً }النساء8 ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر اركان علم الميراث للميراث اركان ثلاثة - 1- المورث- وهو الشخص المتوفى الذى يترك شيئا يورث 2- الوارث- وهو الشخص الذى يستحق التركة او نصيبا منها 3- الموروث- وهو مايتركه المتوفى من اموال وحقوق (التركة ) اذا فقد ركن من هذه الاركان السابقة انتفى الارث اسباب الميراث السبب الاول- القرابة 0 وهى مايوجد بين الوارث والمورث من صلة نسبية اى التى بسبب الولادة وتشمل الابوة والبنوة والحواشى وتسمى بالقرابة الحقيقية وهى اقوى اسباب الميراث وهى اربع اصناف- أ- فروع الميت وهم الابناء والبنات وابناء الابناء وان نزلوا وبنات الابن وان نزلن - ب- اصول الميت المباشرون من الذكور والاناث واصول اصوله وهم الاب والام والجد لاب وجدته ام ابيه وام امه ولايدخل هنا جده من جهة امه لان بينه وبين الميت انثى وهذا سوف نعرفه لاحقا - ج- فروع الاباء وهم المشاركون للميت فى اصله المباشر وكذلك فروع فروعهم اذا توافر شرطين الاول -- ان يكونوا ذكورا والثانى الا يكون بينهم وبين الميت انثى ويشمل هذا الصنف الاخوه الاشقاء للميت واخوة ابيه واخوة امه واخواته الشقيقات واخواته من الاب واخواته من الام كما يشمل ابناء اخوة الميت الاشقاء او لاب وطبعا لايشمل بنات الاخوه لفقدان الشرط الاول ولا ابناء الاخوات لام لفقدان الشرط الثانى 0 -- د-- فروع الاجداد وهؤلاء يلتقون مع الميت فى الجد مثل الاعمام الاشقاء والاعمام لاب وابناء العم الشقيق وابناء العم لاب ويرث هؤلاء اذا توافر الشرطان السابق ذكرهم بان يكونوا ذكور والا يكون بينهم وبين المتوفى انثى وعلى ذلك يكون الاقارب الوارثون ثثلاثة النوع الاول - اصحــاب الفروض وهم الاقارب اللذين لهم نصيب فى التركة بطريق الفرض يعنى هم الاقارب اللذى فرض لهم المشرع العظيم فرضا فى القران الكريم وهم عشرة اشخاص ثلاثة من الرجال فقط وهم الاب والجد والاخ لام 0 وسبعه من النساء وهن الام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام0 الثانى- العصبـــا ت النسبية وهم الاقارب اللذين ليس لهم فرض محدد فى كتاب الله بل يرثون الباقى من التركه بعد اصحاب الفروض او يرثون التركه كلها فى حالة انفرادهم وهم الابن وابن الابن وان نزل والاب والجد الصحيح اى الجد لاب وان علا اقصد ان البنت من اصحاب الفروض يعنى منصوص عليها على نصيبها تحديدا فى القران الكريم اما الابن فهو ليس من اصحاب الفروض بل من اصحاب العصبات0 طب يعنى ايه اصحاب عصبات يعنى كل من يدلى للميت عن طريق رجل ويشمل العصبات النسبيه ايضا الاخوه الاشقاء او لاب وابناؤهم وان نزلوا والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤعم وان نزلوا الثالث-ذوى الارحـــام وهم الاقارب سوى ماذكر من اصحاب الفروض والعصبات ويشمل العمة والخال والخالة والجد غير الصحيح وابن الاخت وبنت الاخ ومننساش ان الجد الصحيح يقصد به فى علم الميراث هو الجد لاب والغير صحيح هو الجد لام والابن فى علم الميراث هو الابن الصلبى وابن الابن وان نزل والبنت فى علم الميراث هى البنت الصلبية وبنت الابن وان نزل ابيها السبب الثانى من اسباب الميراث الزوجية وهى السبب الثاتنى للميراث فكلا الزوجين يرث كلا منهم الاخر ولكن بشروط فماهى الشروط؟؟ الاول ان تكون الزوجية ناشئة عن عقد زواج صحيح - وعقد الزواج الصحيح هو الذى استوفى اركانة وشروطةفاذا اختل ركن او شرط كان العقد باطلا او فاسدا ومن ثم لايثبت التوارث به مثال لذلك ان يعقد رجل على امرأة ثم يتبين بعد ذلك انها اختة من الرضاع فهذان الزوجان لايتوارثان وكذلك من يتزوج بخامسة وفى عصمتة اربع فلا يترتب على هذا العقد توارث لفسادة فالعقد الصحيح هو اساس صحة التوارث00 والشرط الثانى ان يظل عقد الزواج قائما بين الزوجين فليس كافيا ان يكون عقد الزواج صحيحا حتى يتحقق التوارث بل يجب ايضا ان يبقى هذا العقد قائما بينهما ومن هنا نفرق بين الطلاق الرجعى والطلاق البائن وايهم يكون به توارث الطلاق الرجعى لاينفى علاقة الزوجية بل تظل الزوجية قائما اذ تظل الزوجة على ملك زوجها مادامت فى العدة وترثه اذا مات وهو ايضا يرثها0 اما الطلاق البائن اى الطلاق الذى لايحق للرجل مراجعة زوجتة الا بعقد ومهر جديدين وهو عكس الطلاق الرجعى الذى يستطيع فيه الرجل ان يراجع زوجته دون عقد او مهر جديدين والطلاق البائن تنتهى به العلاقه الزوجية ولايكون سبب للورث 00 والان ماذا عن طلاق المريـض ؟؟ قد يحدث ان يطلق الرجل زوجتة وهو مريض فماحكم هذا الطلاق وهل يمنع التوارث بين الطرفين؟؟؟ فى هذه الحاله نفرق بين ما اذا كان هذا المرض مرضا عاديا لايغلب على الظن الموت منه وبين ما اذا كان المرض غير عادى اى يغلب على الظن الموت منه وهو مايسمى بمرض الموت فان كان المرض بسيطا لايغلب على الظن الهلاك منه وطلق المريض زوجته طلاق بائن فان هذا الطلاق يمنع التوارث بين الزوجين 0 اما اذا كان المرض شديدا يغلب على الظن الهلاك منه وطلق الرجل زوجتة طلاق بائن هنا ترث المطلقة بائنا فى مرض موت زوجها لان الطلاق فى مرض الموت يعتبر قرينة على ان الزوج انما يقصد الفرار من ميراثها حيث انه لو كان حسن النية لما اخر طلاقها لمرض موته فيعامل بنقيض قصده ويحكم بتوريثها منه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فالنية هى اساس الاعمال تصح بصحتها وتفسد بفسادها وطلاق المريض فى مرض موته قريتة على فساد النية فيرد عليه قصده وترث منه زوجته وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة واخذ قانون المواريث المصرى براى الحنفية ومن معهم حيث نص فى المادة الحادية عشر من قانون المواريث المصرى ( تعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة اذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق فى ذلك المرض وهى فى عدته ) ولاتسمع عند ال ا تكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق اذا كانت الزوجة تعتد بالحيضات لان العده لاتعرف الا من جانبها اذ هى التى ترى الحيض فقطع عليها القانون الطريق حتى لايكون ذلك سببا فى كذب الزوجة وتدعى انها حاضت ثم طهرت كى ترث | |
|
a_n عضو ذهبي
عدد الرسائل : 1 عدد المساهمات : 111 نقاط : 249 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/02/2010 العمر : 46
| موضوع: رد: علم المواريث"متجدد"(( التركة والحقوق المتعلقة )) السبت فبراير 27, 2010 4:43 am | |
| | |
|