nour3iny مالك ومؤسس موقع ايه من الايمان
عدد الرسائل : 0 عدد المساهمات : 4057 نقاط : 8937 السٌّمعَة : 3 تاريخ التسجيل : 02/11/2009 العمر : 37
| موضوع: اقوال الائمة في اداء المراة للحج بدون محرم الأربعاء نوفمبر 11, 2009 7:15 pm | |
| اقوال الائمة في اداء المراة للحج بدون محرم
[size=16][size=25][b]الشافعية عند الشافعية: [size=16]لا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت من يخرج معها للحج من محرم لها أو زوج أو نسوة ثقات، فأي هذه الثلاثة وجد لزمها الحج، وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج، لأن الشرط عند الشافعية لوجوب الحج على المرأة حصول الأمن لها على نفسها، وهذا الأمن يحصل لها بمصاحبة الزوج أو المحرم أو النسوة الثقات الجامعات لصفات العدالة، وعلى هذا لو وجدت امرأة واحدة ثقة تسافر معها للحج لم يلزمها الحج، ولكن يجوز معها الحج. وقال بعض الشافعية: يلزمها الحج بوجود نسوة ثقات أو امرأة واحد ثقة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. ولكن المشهور من نصوص الشافعي وهو المذهب عند الشافعية أو جمهورهم هو القول الأول، أي لا يجب الحج على المرأة إلا بوجود الزوج معها أو المحرم أو النسوة الثقات، ولكن يجوز للمرأة أن تخرج لأداء حجة الإسلام، أي فريضة الحج، مع المرأة الثقة، وكذا يجوز أن تخرج وحدها للحج إذا أمنت وكانت الطريق آمنة مسلوكة، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها، وهذا الجواز في فريضة الحج، أما في حج التطوع فلا بد لها من زوج أو محرم، ولا تكفي رفقة النساء على الصحيح في مذهب الشافعية. [/size] المالكيةوقال المالكية: يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تجد محرمًا من محارمها يسافر معها للحج، أو يخرج معها زوجها إن كانت ذات زوج، ويقوم مقام المحرم الرفقة المأمونة في سفر الفرض فقط. والرفقة المأمونة قد تكون من النساء فقط، أو من الرجال فقط، أو من الرجال والنساء. الحنابلة:وقال الحنابلة: لا يجب الحج على المرأة التي لا محرم لها ولا زوج، وقد نص على ذلك الإمام أحمد،فقد قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج ؟ قال: لا. وعن أحمد: المحرم من شرائط الأداء لا الوجوب، وعلى هذا: من فاتها الحج بعد إكمال شرائط الوجوب بموت أو بمرض لا شفاء منه أخرج من مالها ما يحج به عنها. ولكن المذهب عند الحنابلة هو الأول، أي أن وجود المحرم -أو الزوج- من شرائط الوجوب، واحتجوا لمذهبهم بجملة من الأحاديث الشريفةالحنفية:وقال الحنفية: يشترط لحج المرأة أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، بالحديثالذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا معها محرم". فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-:" اخرج معها". ب-وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم...". ج-وأخرج عبد الرزاق وغيره عن ابن عيينة عن عكرمة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم".[/size] [/size][/b] قبل البداية في شرح احكلم الحج بالتفصيل احضرت لكم بعض الفتاوى قبل بداية الحج لمعرفة ما للحج وما عليه وارجوا من الله ان تفيدكم وهذه الفتاوى تتناول جميع المواضيع الخاصة بالحاج قبل الشروع في الحج من صغيرها الى كبيرها [b]باختصار فتاوى شاملة فتاوى ما قبل الحج:[/b]
| |
|
sob7an_allah الـمـديـرة
عدد المساهمات : 606 نقاط : 734 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 04/11/2009 العمر : 43
| موضوع: رد: اقوال الائمة في اداء المراة للحج بدون محرم الأربعاء نوفمبر 11, 2009 10:45 pm | |
| | |
|