نور عينى
مرحبا بك يا زآئر فى موقع شا ت شات حلم حياتى ستجد معنا كل ماتحتاج واذا لم تجد اتصل بنا عن طريق الرسائل الخاصة ونحضر لك ما تريد فقط قم بالتسجيل لكي تصير معك كل مميزات المنتدى
نور عينى
مرحبا بك يا زآئر فى موقع شا ت شات حلم حياتى ستجد معنا كل ماتحتاج واذا لم تجد اتصل بنا عن طريق الرسائل الخاصة ونحضر لك ما تريد فقط قم بالتسجيل لكي تصير معك كل مميزات المنتدى
نور عينى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


دردشة نور عينى اكبر تجمع عربى خليجى
 
الرئيسيةالبوابهأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيلابحث

 

 النيابة في الحج:

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nour3iny
مالك ومؤسس موقع ايه من الايمان
مالك ومؤسس موقع ايه من الايمان
nour3iny


عدد الرسائل : 0
انثى
عدد المساهمات : 4057
نقاط : 8937
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 02/11/2009
العمر : 36

النيابة في الحج: Empty
مُساهمةموضوع: النيابة في الحج:   النيابة في الحج: Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 7:21 pm


النيابة في الحج: 5216

النيابة في الحج
سؤال

[b]من لم يجب عليه الحج بنفسه لمرضه أو لعجزه أو لكبر سنه، أو لغير ذلك من الأسباب، وعنده مال يكفي لنفقات الحج: فهل يجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه؟




]الجواب:
[sينظر.. فإن كان المانع من حجه بنفسه يجري زواله كالمريض يرجى برؤه، والمحبوس يؤمل خروجه من السجن، والممنوع من السفر ظلمًا يرجى رفع المنع عنه، فهؤلاء ينظرون زوال المانع، فإذا زال وظلت شروط وجوب الحج قائمة حجوا بأنفسهم، ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يحج عنهم.

على العاجز عن الحج ببدنه حاضرًا ومستقبلاً القادر بماله أن ينيب عنه:

أما إذا كان المانع من حجه بنفسه لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى برؤه منه، ولا يستطيع معه القيام بالحج، ووجد من ينيبه للحج عنه لزمه أن ينيبه، وذلك لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رَضِي اللَّهُ عَنْهمَا- قَالَ


كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ


]شروط النيابة في الحج





وللانابة عن الغير في الحج لابد من توفر الشروط التالية
يشترط في النيابة في الحج

]بالنسبة للمنيب: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه كما ذكرنا، وأن يستنيب من يحج عنه من حيث وجب عليه الحج أي من بلده.
وأن يكون النائب أهلاً للنيابة، بأن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام لما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ
لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:" مَنْ شُبْرُمَةُ؟" قَالَ: قَرِيبٌ لِي. قَالَ: "هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ؟" قَالَ: لا. قَالَ: " فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

ومن شروط النيابة أيضًا أن يكون حج النائب بإذن المنيب، وألا يخالفه فيما يشترط عليه من إفراد الحج، أو أدائه بالقران أو بالتمتع.


النيابة في الحج عن الميت



وكما تجوز النيابة في الحج عن الحي على النحو الذي بيناه..

]تجوز أيضًا النيابة عن الميت،فمن مات ممن وجب عليه الحج، ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع تركته ما يحج به ويعتمر عنه، سواء فاته الحج بتفريط منه أو بغير تفريط، وبهذا قال الحنابلة والشافعي وطاووس.





]وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط الحج بالموت إلا إذا أوصى الميت قبل موته بالحج عنه، فيحج عنه تنفيذًا لوصيته من ثلث تركته، وبهذا قال الشعبي والنخعي، والحجة لقولهم: إن الحج عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة.
والحجة لقول الحنابلة وما وافقهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي أخرجه النسائي في "سننه" عن ابن عباس، وفيه





]أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا



وأخرج النسائي أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَبِيهَا: مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ: "حُجِّي عَنْ أَبِيكِ



المرأة كالرجل في النيابة عن الحج


والمرأة كالرجل في النيابة في الحج، فيجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، وتنوب المرأة عن الرجل والمرأة في الحج في قول عامة أهل العلم، وقال ابن قدامة في هذا: لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلة عن ظاهر السنة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-أمر المرأة أن تحج عن أبيها


النيابة في الحج: 327698 النيابة في الحج: 327698
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sob7an_allah
الـمـديـرة
الـمـديـرة
sob7an_allah


انثى
عدد المساهمات : 606
نقاط : 734
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/11/2009
العمر : 42

النيابة في الحج: Empty
مُساهمةموضوع: رد: النيابة في الحج:   النيابة في الحج: Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 11, 2009 10:39 pm

النيابة في الحج: 457588
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النيابة في الحج:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نور عينى :: ۩۞۩ المنتدى الاسلامى۩۞۩ :: الصلاه والعبادة-
انتقل الى: